تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
121
جواهر الأصول
حراماً عليه ؛ لقوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » « 1 » وقوله عزّ من قائل : « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ » « 2 » ، والحاصل : أنّ العقل كما لا يراه معذوراً في تركه ومخالفته الخطاب العقلي ، فكذلك من دخل داراً بغير إذن صاحبها بسوء اختياره ، فهو وإن كان ملزماً عقلًا بالخروج ، إلّا أنّه غير واجب عليه ، بل يكون تصرّفه الخروجي حراماً ومعاقباً عليه ؛ لأنّه ارتكب الحرام بلا عذر . ذكر المحقّق النائيني قدس سره هنا في خلال مقاله مطلبين مرتبطين بما ذكرنا لا بأس بالإشارة إليهما والنظر فيهما : المطلب الأوّل : في شمول الخطاب للممتنع والكفّار والعصاة أمّا مطلبه الأوّل : فهو أنّه بعد أن نفى كون المقام من صغريات قاعدة « الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار » قال : « أقوى الأقوال قول الشيخ قدس سره » . ثمّ قال : لو فرضنا كون المقام من صغريات تلك القاعدة ، فالحقّ ما عليه المحقّق الخراساني قدس سره من أنّ الخروج من الدار الغصبية ليس بمأمور به شرعاً ، ولا منهياً عنه ، مع كونه يعاقب عليه ؛ لأنّ الامتناع بالاختيار إنّما لا ينافي الاختيار عقاباً لا خطاباً ؛ لاستحالة الخطاب بالممتنع وإن كان امتناعه بسوء الاختيار ، بداهة أنّ الخطاب إنّما هو للداعوية والباعثية ، ومن المعلوم أنّه إنّما يصلح ذلك إذا أمكن الانبعاث ، والمفروض أنّه ممتنع فعلًا ، فقياس ما نحن فيه بالخطابات المتوجّهة إلى العصاة والكفّار في غير محلّه ؛ لتحقّق ما هو شرط صحّة الخطاب من الحكيم بالنسبة
--> ( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 3 . ( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 90 .